حكم من طلق امرأته في مرض ثم شفي منه
السؤال
شخص طلق زوجته طلاقًاَ بائنًا في مرض موته بقصد عدم توريثها، ثم برئ من مرضه، فهل تعتبر طالقًا منه؟
الجواب
إذا برئ فلا شك أنها تعتبر طالقًا، والمقصود من الطلاق قد حصل، ولم يلغ الطلاق، ولكن الكلام على النتيجة والغاية التي من أجلها حصل الطلاق؛ أما إذا طلقها في مرض موته، ثم شفي؛ فإنها تبين منه.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٣٧ · الصفحة ٣٣