تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ما يقطع من البهيمة من الشعر والصوف وهي حية

السؤال

ذكرتم أن ما قطع من حي فهي ميتة، فهل يعم ذلك الشعر ونحوه؟

الجواب

هذا الذي ذكرناه كائن فيما إذا كان المقطوع من اللحم، أما إذا كان شيئًا مما ينبت ويستخلف مرة أخرى مثل الشعر والصوف والوبر، فإن هذا لا يقال: إنه ميتة، ولا يوصف بأنه ميت، بل هذا مباح، وإنما الكلام في العضو يقطع كالرجل واليد والألية والأذن، أو غيرها مما فيه لحم.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٣٥ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٣٥ · ص ٥٥