تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتن

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن معين حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه، فكله ما لم ينتن)].

أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي ﷺ أنه قال: [(إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه، فكله ما لم ينتن)].

وهذا يدل على أن الصيد إذا أدرك ولو بعد مدة وأثر سهمه فيه فإنه يكون حلالًا ما لم ينتن، أما إذا أنتن فلا ينبغي للإنسان أن يستعمله.

وقد اختلف العلماء: فمنهم من حرمه ومنهم من قال: إن هذا المنع إنما هو للتنزيه.

والتقييد بكونه لم ينتن يدل على أنه لو زاد على ثلاث ليال ولم ينتن فإنه يكون مباحًا، ولو قل عن ثلاث ليال وأنتن لم يكن مباحًا؛ لأنه علق الحكم بكونه ينتن.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٣٥ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٣٥ · ص ٤١