تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء)].

أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم أنه قال: [(أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه)].

يعني يصيب أحدنا الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة فيجده ميتًا وفيه سهمه.

قوله: (أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء)] معناه أنه أباحه له ﷺ وقال: إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل؛ وشرط ذلك كما سيأتي في بعض الروايات ألا ينتن أو يَصِلَّ، ومعلوم أنه إذا مضى عليه الوقت المذكور يتغير أو تخرج منه بعض الرائحة أو النتن، والرسول أباحه ولكنه قال: [(نعم إن شاء)]، ومعنى هذا أنه إن عافته نفسك فالأمر واسع.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٣٥ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٣٥ · ص ٢٢