تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تراجم رجال إسناد حديث ذبيحة المتردية

قوله: [حدثنا أحمد بن يونس].

أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء].

حماد بن سلمة مر ذكره.

وأبو العشراء هو أسامة بن مالك وهو مجهول، أخرج له أصحاب السنن.

[عن أبيه].

أبوه صحابي، أخرج له أصحاب السنن.

والإسناد من الرباعيات عند أبي داود، ولكن في إسناده من هو مجهول فلا يصح، وعلى هذا فلا يعول على ما فيه من جواز الذبح بأي مكان غير الحلق واللبة، وإنما يحمل ما فيه على المتوحش والمتردية، وليس ذلك بناءً على هذا الحديث، ولكن على ما جاء في الصيد وفي البعير الذي ند ورمي بسهم، وتكون تذكيته أو حله بإصابته وجرحه، ولكن الحكم مثل الصيد لو أنه رمي بحجر فأصاب الحجر مقتلًا منه وسقط فإنه يكون ميتة إذا لم يدرك؛ كما أن الصيد لو رمي بالمعراض ومات بسبب الثقل وليس بسبب الحد، فإنه لا يحل لأنه يكون وقيذة، أما إذا أصابه الحد وسال منه الدم فهذا هو الذي يحل.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٣٣ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٣٣ · ص ٤