تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متى يكون للمسافر حكم المقيم؟

السؤال

من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه عددًا من السنين للدراسة، فهل يتم الصلاة أو يقصر؟

الجواب

يجب عليه أن يتم الصلاة؛ لأنه لا يعتبر مسافرًا السفر الذي يكون فيه مشقة، بل هو مثل الحاضرين المقيمين ليس عليه تعب ولا مشقة، وإنما القصر والترخص يكون في حال الإقامة في البلد مدة لا تزيد على أربعة أيام؛ لأن النبي ﷺ ما عرف عنه أنه دخل بلدًا وأقام فيه مدة معينة يقصر إلا أربعة أيام في حجة الوداع؛ حيث دخل مكة في ضحى يوم الرابع ثم خرج من مكة إلى منى في ضحى يوم الثامن، فمن دخل بلدًا وهو يريد الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيمين، ومن دخله وهو ينوي أربعة أيام فأقل فحكمه حكم المسافرين، ومن دخله وهو لا ينوي مدة معينة وإنما يريد أن يقضي حاجة ولكن لا يدري متى تنتهي؛ فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٢٨ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٢٨ · ص ١٨