متى يكون السلب للقاتل؟
السؤال
هل السلب يكون للقاتل مطلقًا في كل معركة وكل غزوة أم أن له شروطًا معينة؟
الجواب
الظاهر أنه إذا قال الإمام: (من قتل قتيلًا فله سلبه) فإنه يكون له مطلقًا، سواء أكان قليلًا أم كثيرًا، وسواء أكان واحدًا أم عددًا كما في قصة أبي طلحة حيث قتل عشرين وأخذ أسلابهم، فإذا كان الإمام أو الأمير قال هذا فإنه يكون له السلب.
وأما الغنائم فتكون في الأشياء التي لا يعرف أصحابها، وذلك إذا هربوا وتركوها.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٢١ · الصفحة ٢٠