استنباط الخطابي من حديث الإمارة تحكيم الرجلين ثالثًا في قضية ما فينفذان حكمه
قال الخطابي: وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلًا بينهما في قضيةٍ فقضى بالحق فقد نفذ حكمه.
وتوجيهه أنه عندما يكون الشخص أميرًا على هذين الاثنين فإنهما يرجعان إليه ويستجيبان له فيما يأمرهما به فيما يتعلق بالسفر، فيكون مثل ذلك اثنان اختارا واحدًا هو أهل للحكم والقضاء في مسألة اختصما إليه فيها، فإنه ينفذ حكمه إذا كان من أهل القضاء والاجتهاد، يعني: من جهة أن الاثنين يرجعان إلى الثالث الذي هو أميرهما، فهذا وجهه.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٠٨ · الصفحة ١٧