الفرق بين النجش والنصيحة
السؤال
رجل كان في المكتبة يريد أن يشتري كتابًا، وتعاقد هو والبائع ووافق على شراء الكتاب، ثم جاءه شخص آخر وأخبره أن هناك كتابًا أرخص منه فتحير، فهل وجب عليه الشراء، أم أن هذا من النجش المحرم؟
الجواب
هذا ليس من البيع على بيع أخيه ولا من الشراء على شراء أخيه؛ لأن النجش هو أن يزيد في سلعة لا يريد شراءها، هذا هو النجش، لكن أن يأتي آخر ويخبره بوجود سلعة أرخص وهو لا يزال في خيار المجلس لا بأس بذلك، فكونه أخبره بأنه يوجد في المكان الفلاني أو في المكتبة الفلانية كتاب بسعر أرخص من هذا لا يعتبر نجشًا ولا يعتبر بيعًا على بيع أخيه وإنما هي نصيحة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٤