حكم المسح على الجورب إذا كان مغطى بجورب آخر
السؤال
إذا كان الإنسان لابسًا جوربين مسح على الأعلى في أول النهار وفي الظهر تضايق من الحرارة فنزع الجورب الأعلى فهل يمسح على الجورب المتبقي؟
الجواب
لا بأس أن يمسح؛ لأن الرجل مغطاة، فما دام لابسًا أكثر من جورب ونزع أحد الجوربين فإن الرجل لا زالت مغطاة، والمسح هو على ما تغطى به الرجل.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٠