حكم مظاهرة المرأة من زوجها السؤال هل يصح للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ وهل يلزمها كفارة؟ الجواب لا يصح أن تظاهر منه؛ لأن الظهار للرجل، ولا يلزمها شيء. شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٩ · الصفحة ١٥