تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم مظاهرة المرأة من زوجها

السؤال

هل يصح للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ وهل يلزمها كفارة؟

الجواب

لا يصح أن تظاهر منه؛ لأن الظهار للرجل، ولا يلزمها شيء.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٩ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٥٩ · ص ١٥