شرح حديث (أن النبي ﷺ أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي ﷺ أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول: إنها موجبة)].
أورد أبو داود حديث ابن عباس بهذا الإسناد.
قوله: [(أمر رجلًا أن يضع يده على فيه)] أي: لكي يمنعه من أن يأتي بالشهادة الخامسة.
قوله: [(عند الخامسة)] أي: عند الشهادة الخامسة.
قوله: [(إنها موجبة)] أي: أنه إذا قالها فإنه يحصل له العذاب واللعنة إن كان كاذبًا، فأمره أن يضع يده على فيه من أجل أن يبين له أنه إذا كان كاذبًا فإنه يمسك ولا يأتي بها؛ لأنه إن قالها كاذبًا فإنه يكون قد حصل منه تمام اللعان فيستحق بذلك العذاب واللعنة من الله.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٨ · الصفحة ٢١