حكم إعطاء ستين صاعًا لستة مساكين أو نحوهم
السؤال
ما الحكم إذا أعطى ستة مساكين كل مسكين عشرة آصُع؟
الجواب
هذه المسألة اختلف فيها العلماء: منهم من قال: يتعين أن يستوعب ستين مسكينًا، بمعنى: أنه لا بد أن تكون هذه الصدقة توزَّع على ستين شخصًا.
ومنهم من قال: إنه يجوز أن يطعم عشرة مساكين ست مرات، فيكون كأنه أطعم ستين مسكينًا.
والقول الأول عزاه في عون المعبود إلى مالك والشافعي، والقول الثاني عزاه إلى أبي حنيفة، وبلا شك أنه إذا أطعم ستين مسكينًا بدون أن تكون الكفارة متكررة مع بعض المساكين فهو أولى، لكن إذا لم يتيسر تحصيل ستين مسكينًا فإنه لا بأس أن يطعم جماعة من المساكين بعدد ما يكون به استيعاب الكفارة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٤ · الصفحة ٣٠