تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قول الرجل لامرأته: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق)

السؤال

إذا قال الرجل لامرأته: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) فهل هذا يعتبر واحدة أم ثلاث؟

الجواب

والله ما أدري ما هو الراجح في هذا، لكن بعض أهل العلم يقول: إنها تكون واحدة إذا كان ما بعد الأولى تأكيدًا، ومنهم من يقول: إن كل واحدة تعتبر تأسيسًا فيكون الطلاق ثلاثًا، والراجح في هذه المسألة لم يتضح لي فيه شيء.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٣ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٥٣ · ص ٩