تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثًا من طريق ثانية

[قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة].

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو معلق: أن ركانة كان قد طلق امرأته البتة.

يقول: [فردها إليه النبي ﷺ] وهنا في اللفظ الثاني: [طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة].

أي: أتى بلفظ (البتة)، فجعلها النبي ﷺ واحدة، ويحتمِل أن يكون المراد بـ (البتة) أي: ثلاثًا؛ لأن (ثلاثًا) هي التي فيها نهاية الطلاق؛ ولكن اعتبرت واحدة، والنبي ﷺ ردها عليه.

وعلى هذا يكون الحديث الأول التطليق من أبيه، وفي الحديث الثاني أن التطليق من ركانة نفسه الذي هو أحد أولاد عبد يزيد؛ لكن الإسناد الثاني فيه ضعفاء.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٢ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٥٢ · ص ٧