تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلًا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لـ ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس: بلى.

كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناسَ قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم].

أورد أبو داود أثر ابن عباس أنه قال له أبو الصهباء: [أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ].

فأضاف الحديث إلى عهد الرسول ﷺ أن المرأة إذا كانت غير مدخول بها وقد طلقها ثلاثًا جعلوها واحدة، يعني: في عهد رسول الله ﷺ وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر.

قوله: [فلما رأى الناسَ قد تتابعوا].

أي: أنهم تساهلوا في هذا.

قوله: [قال: أجيزوهن عليهم].

يعني: أمضاه عليهم ثلاثًا، وهذا فيه تخصيص غير المدخول بها.

والحديث في إسناده من هو مبهم؛ حيث إنه قال: [عن أيوب عن غير واحد]، وقد ضعف الألباني هذا الأثر، ولعله بسبب هذا الإبهام في السند.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٢ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٥٢ · ص ٢٣