تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا.

[قال أبو داود: وصار قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره].

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس، وهو متفق مع ما تقدم من القول بأنه أجاز الثلاث وأمضاها على من طلق ثلاثًا، فكان متفقًا مع ما تقدم من رأيه في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاثًا، مع أنه في هذه الرواية يوجد تفصيل في قضية البكر وغير البكر وأن كل ذلك يعتبر ثلاثًا، وأنها تُمضى ثلاثًا ولم تعتبر واحدة، وإذا كان هذا في البكر فإن الثيب من باب أولى.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٥٢ · ص ١٩