تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم أخذ ما دون القبضة من اللحية

السؤال

قال لي أحد الإخوة: إن أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية جائز، وقال: إن دليله هو الإجماع؛ حيث ثبت أن ابن عمر فعل هذا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فيكون إجماعًا سكوتيًا! فما قولكم؟

الجواب

ليس بصحيح، والإجماع السكوتي ليس بمعتبر، ولو اعتُبر لكانت كل مسألة وجد فيها قول قائل، ولم يوجد أحد أنكر عليه؛ صارت إجماعًا سكوتيًا، ومعلوم أن الرسول ﷺ ما ثبت عنه ولا جاء عنه شيء يدل على أنه كان يأخذ من لحيته شيئًا، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذ الإنسان شيئًا من لحيته اقتداءً برسول الله ﷺ الذي لم يأتِ عنه شيء يدل على ذلك، وكونه جاء عن بعض الصحابة فليس هذا بإجماع، ولا يقال: إجماع سكوتي، فإن الرسول ﷺ لم يأتِ عنه شيء في هذا، فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول ﷺ ولا يشتغل بمثل هذه الشبهات.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥١ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٥١ · ص ٣٦