تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال على جواز السلم بمنع مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجها

السؤال

ورد في الحديث (لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها) قال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.

فما معنى هذا الكلام؟ وأين موضع الاستشهاد من الحديث؟

الجواب

أي أن الحديث (لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما يراها) معناه وصف الحيوان، فقد يوصف الحيوان وصفًا دقيقًا يجعل الإنسان كأنه يراه ويشاهده.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٤٨ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٤٨ · ص ٣٢