تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث جواز ترك خطبة الحاجة في النكاح

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار ثنا بدل بن المحبر -وكنيته أبو المغير - ثنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد].

أورد أبو داود حديث رجل من بني سليم مبهم أنه خطب إلى النبي ﷺ أمامة بنت عبد المطلب -يعني عمة النبي ﷺ- فأنكحه ولم يتشهد.

ومعناه أنه ما ذكر الخطبة التي جاءت في حديث ابن مسعود، فيستدل به على أنه ليس بلازم أن يؤتى بالخطبة بين يدي عقد النكاح؛ لأنه هنا قال: ولم يتشهد.

لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو مجهول ومن هو مقبول.

ثم إنه قد اختلف في المرأة، وذكر الاختلاف البخاري في التاريخ الكبير، ففي بعض الروايات [خطبت إلى النبي ﷺ عمته فأنكحني] وفي بعضها (ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث؟).

وعلى كل حال فالحديث ضعيف وغير ثابت؛ لأن في إسناده من هو مجهول.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٤٤ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٤٤ · ص ٧