الترتيب في ولاية الأولياء
السؤال
قوله ﷺ: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)، أليس فيه اعتبار الترتيب بين الأولياء كالأب والأخ مثلًا؟
الجواب
الأصل هو اعتبار الترتيب، فليس لأحد أن يتعدى، لكن من حيث العموم فالأخ يعتبر وليًا، ولكن ولايته متأخرة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٤٠ · الصفحة ٣٦