تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم سعي المفرد قبل الوقوف بعرفة

السؤال

رجل سيحج مفردًا، ويريد أن يسعى قبل الوقوف بعرفة، فما حكم فعله؟

الجواب

المفرد يسعى بعد طواف القدوم، فإذا وصل الإنسان مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، ولا يسعى بعد الحج؛ لأن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، ولسعيهما محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فإن فعله في المحل الأول -أي: بعد القدوم- لا يفعله في المحل الثاني بعد الإفاضة، وإن لم يفعله في المحل الأول -بعد القدوم- تعين عليه أن يفعله بعد الإفاضة، لكن الأولى للإنسان أن يكون متمتعًا لا أن يكون مفردًا؛ لأنه أفضل وأكمل.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٣٥ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٣٥ · ص ٣٤