حكم قص الأظافر وحلق الشعر في عشر ذي الحجة للمهدي والمتمتع
السؤال
من أراد أن يهدي هل يلزمه ألا يقص أظافره، ولا يحلق شعره، ولا يتطيب خلال عشر ذي الحجة؟ وهل من كان متمتعًا له نفس الحكم؟
الجواب
إن كان المقصود بمن عليه الهدي من كان متمتعًا وعليه هدي فمثل هذا لا يمتنع من شيء بعد دخول العشر، والذي يمتنع بدخول العشر هو الذي يريد أن يضحي، وأما من كان متمتعًا فإنما يمتنع عند الإحرام عن ذلك، وأما قبل الإحرام فلا مانع ولو كان في عشر ذي الحجة، ولكن الذي يريد أن يضحي هو الذي لا يأخذ شيئًا من شعره، سواءٌ أراد الحج أو لم يرده، فإذا دخلت عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٣٥ · الصفحة ١١