تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ترك المرأة لطواف الإفاضة بسبب الحيض

السؤال

طواف الإفاضة إذا تركته المرأة بسبب الحيض؟

الجواب

لا تعتبر حجت حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة، ولو كانت في أقصى الدنيا؛ لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولا يصح أن يطوف أحد عن أحد، ولا يجبر بشيء لا بقليل ولا بكثير، وإنما لابد من الإتيان به، وإذا كانت قد سافرت قبل أن تأتي به فتعتبر ما حجت حتى ترجع وتأتي به.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٣١ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٣١ · ص ٥٠