تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (اذبح ولا حرج)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه.

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: (وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله! إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذبح ولا حرج، وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله! لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، قال: فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: اصنع ولا حرج)].

قوله: باب: فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه، والمقصود من ذلك ما يحصل يوم النحر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب ترتيبًا معينًا: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكن بعض أصحابه فعلوا يوم العيد فعلًا لا يتفق مع ترتيب النبي ﷺ، مما جعلهم يستفتونه، فقال بعضهم: (حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج، وقال آخر: نحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: اصنع ولا حرج) يعني: افعل الشيء الذي بقي عليك، ولا حرج عليك في كونك قدمت غيره عليه، والسبب في السؤال هو كون فعلهم اختلف عن فعله ﷺ، لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، فلما علموا ترتيب النبي ﷺ حصل من بعضهم أنه سأل: هل يترتب على مخالفتهم لترتيب النبي ﷺ إثم أو فدية أو كفارة، فكان الجواب منه عليه الصلاة والسلام ألا حرج عليهم.

وهذا يدل على أن التقديم والتأخير جائز؛ لأنه لو كان غير جائز لبين النبي ﷺ أن هذا الفعل لا يجوز، وكونه أخبر بأن التقديم والتأخير سائغ، يدل على أن هذا حكم مستمر وليس مقصورًا على ذلك الزمان، حتى لو قدم ما حقه التأخير وهو عالم لا بأس بذلك.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٣١ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٣١ · ص ٣٩