تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم دخول اللحوم والنقود في مطلق الطعام

السؤال

هل مطلق الطعام يدخل فيه جميع أنواع الأطعمة مثل اللحوم؟

الجواب

لا يدخل فيه كل الأطعمة، وإنما الشيء الذي يقتاته الناس؛ لأن الرسول ﷺ لما ذكر الأطعمة المعتادة عند العرب في زكاة الفطر، كان اللحم موجودًا، والنقود كذلك كانت موجودة، ولم يقل: أو كذا درهمًا أو لحمًا، وإنما ذكر ما يمكن أن يؤكل منه ويقتات ويدخر بخلاف اللحم، فإن اللحم كما هو معلوم في ذلك الوقت لا يستفاد منه إلا في يومه، ولو تأخر بعد ذلك لم يستفد منه، اللهم إلا ما كانوا يفعلونه من القديد، حيث كانوا يشرحونه ويملحونه ويبقى، فالأطعمة المقصود بها أقواتهم.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢١٩ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢١٩ · ص ١٨