تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قياس ما كان مؤذيًا على الفواسق الخمس في قتله في الحل والحرم

السؤال

إذا كان الجامع بين هذه الأنواع الخمسة المأمور بقتلها في الحل والحرم هي كونها مؤذية، فهل يقاس عليها غيرها؟

الجواب

نعم يقاس عليها كل ما هو مؤذ، فيقتل المؤذن من الحيوانات في الحل والحرم، لكن هذه أشدها.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢١٨ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢١٨ · ص ٤٣