حكم تكرار العمرة في الشهر ثلاث أو أربع مرات
السؤال
ما حكم تكرار العمرة في الشهر ثلاث أو أربع مرات؟
الجواب
ما أعلم شيئًا يدل على تكرارها من مكة، أما إذا كانت العمرة من المواقيت المعروفة فلا بأس بها، أما العمرة التي تكرر من التنعيم فهذه لا نعلم شيئًا يدل عليها، ولكن كون الإنسان يعتمر داخلًا إلى مكة ولو تكررت العمرة في الشهر ثلاث مرات ما نعلم شيئًا يمنع منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢١٧ · الصفحة ٢٩