حكم اعتمار الإنسان للتمتع ثم رجوعه إلى بلاده
السؤال
هل يجوز للإنسان أن يعتمر للتمتع، ثم يرجع لبلاده ثم يأتي في وقت آخر للحج، ويكون متمتعًا كذلك؟
الجواب
لا يجوز، فإذا رجع الإنسان إلى بلده فإن تمتعه ينقطع، وإنما عليه إذا أراد أن يتمتع أن يأتي بعمرة أخرى.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢١٧ · الصفحة ٢٧