شرح حديث ابن عمر في نهي النبي عن لبس المحرم للبرنس
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القر فقال: ألق علي ثوبًا يا نافع! فألقيت عليه برنسًا، فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم؟!].
أورد المصنف حديث ابن عمر أنه وجد القر -أي البرد- فقال لـ نافع: ألق علي ثوبًا.
أي: شيئًا يغطيه ويستدفئ به، قال: (فألقيت عليه برنسًا، فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم؟!) فهذا يدل على أن المحرم لا يستعمل الشيء الذي منع منه حتى ولو كان على سبيل الغطاء، لكن إذا أراد الإنسان أن يحرم وليس معه إزار ورداء، فله أن يتزر به مؤقتًا حتى يجد إزارًا، وليس عليه شيء؛ لأنه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢١٦ · الصفحة ٢٨