حكم من أحرم فلما وصل مكة غير نيته ورجع
السؤال
ما حكم من أحرم فلما وصل مكة قبل الطواف غير نيته ورجع بدون عمرة؟
الجواب
لا يجوز له ذلك أبدًا، بل العمرة لازمة له، وهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي بالحج والعمرة، وعليه أن يرجع بإحرامه ويكمل عمرته.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٠٨ · الصفحة ٤٨