حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن يريد الذهاب إلى مكان قبل دخول مكة
السؤال
رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى الطائف، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟
الجواب
لا بأس للمدني الذي يريد أن يذهب إلى الطائف أولًا أن يأتي من الطائف محرمًا؛ لأنه ما تجاوز الميقات وهو محرم، وإنما دخل مارًا الميقات إلى الطائف، فيحرم من الطائف ولا بأس بذلك.
ومثله أهل الطائف لو جاءوا إلى المدينة، فكون أحدهم يمر بميقاته وهو لا يريد أن يحرم منه، بل يريد أن يذهب للبلد الثاني ثم يحرم من ميقات البلد الثاني؛ فلا بأس بذلك.
وهذه المسألة لا تشتبه بمن يذهب إلى جدة؛ لأن جدة ليست ميقاتًا، والكلام في شيء وراء المواقيت.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٠٨ · الصفحة ٤٦