حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف
السؤال
ما حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف، علمًا بأن بعض البنوك تأخذ أربعة ريالات مقابل سحب ألف ريال؟
الجواب
إذا كانت هذه الريالات المأخوذة مقابل التسهيل فلا بأس؛ لأن هذه الوسيلة تجعل الإنسان يسحب مالًا في الليل وفي النهار وفي أي وقت، فكونه يدفع مقابل هذه البطاقة مبلغًا من المال من أجل أن يحصل على مراده في أي وقت شاء فهذه منفعة ظاهرة، وتلك الوسيلة التي اتخذت للوصول إلى هذه المنفعة لا بأس بها، وهذه البطاقة لها قيمة من أجل السحب بها في أي وقت، فالقيمة معتبرة صحيحة، ولا بأس بهذا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٨٩ · الصفحة ٤٢