حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه
السؤال
وجبت علي في زكاة الإبل حقة، ولكن ليست عندي، فهل يجوز أن أخرج قيمتها؟
الجواب
سبق في الروايات السابقة أنه إذا كانت عنده السن التي دونها فإنه يعطيها ويعطي عشرين درهمًا أو شاتين، وإذا كانت عنده التي فوقها فإنه يعطيها ويعطى هو شاتين أو عشرين درهمًا، هذا هو الذي جاء في الحديث، فإذا تباينت الأسنان فإنه يؤخذ منه السن الأعلى ويعطى الفرق، أو يعطي سنًا أدنى ويدفع الفرق.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٨٩ · الصفحة ٢٥