تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأختي، علمًا بأن زوجها متوفى، وليس هناك من ينفق عليها؟

الجواب

إذا كانت فقيرة فلك أن تخرج الزكاة لها، لكن ليعلم أن القريب له حق غير الزكاة، وبعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة، فيقول: إذا لم أعطها من الزكاة فسأعطيها من مالي، فيجعل الزكاة وقاية للمال، فهذا لا يجوز، وأما إذا لم يكن في إعطائه لأخته الزكاة حيلة لوقاية ماله فلا بأس بذلك.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٨٨ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١٨٨ · ص ٢٢