حكم بيع الغنم وإعطاء ثمنها للفقراء في الزكاة
السؤال
عندي مائة رأس غنم، وأعرف مستحقين للزكاة أكثر من ستة، فهل يجوز لي بيع الصدقة الواجب إخراجها من الغنم وأعطي المستحقين الزكاة نقودًا لا غنمًا؟
الجواب
يجوز أن تخرج قيمتها المحققة التي ليس فيها نقص وتوزعها عليهم، ولا بأس بذلك.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٨٨ · الصفحة ٢٠