تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الوضوء أو الاغتسال من الجنابة قبل النوم عن غير قتيبة

[قال أبو داود: وقال غير قتيبة: تعني في الجنابة].

يعني: أنه ذكر الاغتسال والوضوء ولم يذكر الجنابة في رواية قتيبة، وفي رواية غير قتيبة ذكر أنه اغتسل ونام أو توضأ ونام حيث تكون عليه جنابة.

لكن جاء ما يدل على أنه يرخص للجنب أن ينام من غير وضوء ولا اغتسال.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٧٤ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١٧٤ · ص ٢٧