حكم غسل الأسلحة بماء ممزوج بزهور معينة في يوم معين
السؤال
من عادة أهل الشرك عندنا أنهم يغسلون أسلحتهم كالسيف مثلًا في يوم معين، وبماء ممزوج بزهور معينة، فذات يوم فعل ذلك أحد أئمة المساجد، فلما أنكر عليه ذلك، قال: أنا لا أعتقد أن هذا السلاح ينفع ويضر إلا بإذن الله تعالى، فهل قول هذا الإمام يبرر فعله؟
الجواب
لا، لا يبرر فعله، وكونه يخصص يومًا معينًا وبماء معين أو بكذا لا نعلم لهذا وجهًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٧١ · الصفحة ٢٥