تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الصلاة خلف المبتدع ومن تزوج بسبع نسوة

السؤال

ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع، والإمام المتزوج بسبع نسوة، وهو يعلم حرمة ذلك؟

الجواب

كيف يليق بمسلم أن يتجاوز الأربع التي حددت والتي لا زيادة عليها، بل إن العلماء قالوا: إن من أراد خامسة وعنده أربع ليس له أن يتزوج بدلًا من واحدة إلا بعدما تخرج الأولى من العدة، حتى لا يكون قد جمع خمسًا في عصمته لأن الرجعية زوجة، فكيف يكون ذلك؟! هذا من الغريب! وإذا كان مستحلًا لهذا فهو كافر، وإذا كان غير مستحل فهو عاصٍ ومخطئ خطأ كبيرًا، ويستحق العقوبة إذا كان هناك من يطبق الأحكام الشرعية.

ثم ألا ينصح هذا الشخص؟! ألا يبين له إذا كان الأمر كما قيل؟! فما أدري عن صحة الكلام، والله أعلم.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٦٦ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١٦٦ · ص ٣٦