تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إعطاء الرجل جزءًا من أملاكه لزوجته مع وجود الأولاد

السؤال

هل يجوز أن يكتب الرجل جزءًا من أملاكه لزوجته على أساس أن يؤمنها من مخاطر الدنيا، وإن صح ذلك فما هي حدود ما يكتبه الرجل لزوجته وعنده خمسة أولاد؟

الجواب

إذا أراد أن يعطيها فله أن يعطيها شيئًا في حياته، وأما كونه يجعل ذلك بعد الوفاة فإنه لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، وإن أعطاها شيئًا في حياته فله ذلك.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٦٠ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١٦٠ · ص ٤٠