حكم من أدرك التشهد من صلاة الجمعة
السؤال
من حضر الجمعة والإمام في التشهد هل يصليها ركعتين أم ظهرًا؟
الجواب
إذا فاته الركوع من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرًا ولا يصليها جمعة؛ لأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأما إذا لم يدرك الركعتين معًا فإنه يدخل مع الإمام، ويحصل أجر الجماعة، ولكن يصليهما ظهرًا، ولكن إذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال فإنه يصلي ركعتين نافلة بعد ما يسلم الإمام؛ لأن الظهر لا يجوز أن يؤتى بها قبل الزوال، وإنما يؤتى بها بعد الزوال، ولكن إذا أدرك ركعة واحدة فيضيف لها أخرى، وبذلك يكون قد أدرك الجمعة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٣٩ · الصفحة ٤٠