تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراط التقابض في الصرف

السؤال

عندي ريالات سعودية وأريد تحويلها إلى عملة سودانية، ووجدت شخصًا يشتريها مني ولكن بشرط أن يرسلها لي إلى السودان وأستلمها هناك، فهل يعد هذا التعامل من الربا؟

الجواب

هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو ربا النسيئة، ولكن كونه يأخذها منه قرضًا ثم يوفيه هناك بعملة البلد فلا بأس، أما كونه يعطيه ريالات سعودية ثم يستلم منه هناك ريالات سودانية فهذا هو ربا النسيئة؛ لأنه لا بد من التقابض، لقول النبي ﷺ: (فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٣٨ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١٣٨ · ص ٣٢