تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم محرمية ابن الرابعة عشرة لنساء أهله

السؤال

عمري أربع عشرة سنة، وأذهب مع أهلي من النساء بالطيارة أو السيارة، فهل أصلح أن أكون محرمًا لهم؟

الجواب

إذا كان المرء قد بلغ قبل أن يكمل الخمسة عشر عامًا بأن يكون احتلم، أو نبت الشعر الخشن حول قبله فإنه يمكن أن يكون محرمًا، وأما إذا ما حصل هذا ولا هذا فإنه لا يصلح أن يكون محرمًا؛ لأن المحرمية تحصل بالبلوغ، فإذا وجد البلوغ قبل ذلك فلا بأس، فـ المغيرة بن مقسم الضبي احتلم وعمره ثلاثة عشر عامًا، فالبلوغ قد يحصل قبل سن الخامسة عشرة بالاحتلام أو بنبت الشعر الخشن حول القبل، فإذا كان وجد هذا أو هذا من هذا الذي عمره أربعة عشر عامًا فإنه يكون بالغًا، ويكون محرمًا، ويكون مكلفًا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٣٦ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١٣٦ · ص ٢٨