حكم الجهر للمسبوق
السؤال
إذا سبقت بركعة في صلاة الفجر أو العشاء، فهل أجهر في الركعة الثانية بعد سلام الإمام؟
الجواب
ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، فإذا كان مسبوقًا بركعتين فقد بقي عليه ركعتان هما آخر صلاته، وآخر الصلاة ليس فيه جهر، وأما إذا كان مسبوقًا بثلاث ركعات، فالأولى منها محل جهر، فإذا كان يتأذى بجهره أحد فلا يجهر، وإذا كان لا يتأذى بجهره أحد فإنه يجهر في الركعة الأولى التي يقضيها وهي ثانية، بالإضافة إلى الركعة التي أدركها مع الإمام.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٢٩ · الصفحة ٣١