حكم الطلاق قبل الدخول مع وجود الخلوة
السؤال
رجل طلق زوجته قبل الدخول بها، لكن كانت بينهما خلوة، فهل لها الصداق كاملًا أم لها النصف؟ وهل عليها العدة أم لا؟
الجواب
إذا كانت الخلوة موجودة، وكان قد اختلى بها وتمكن منها وأغلق الباب عليهما، سواء فعل الجماع أو لم يفعل؛ فإن لها الصداق كاملًا وعليها العدة أيضًا، وله الحق في أن يراجعها.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٢٧ · الصفحة ١٠