تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتح المرأة على الإمام في القراءة في الصلاة

السؤال

إذا صليت مع زوجتي وكنت إمامًا فهل تفتح علي بالقراءة أو تصفق إن أخطأت؟

الجواب

إذا صلت الزوجة مع زوجها فوقوفها يكون وراءه، ولا يجوز أن تصف بجواره؛ لأن موقف المرأة لا يكون بجوار الرجال، وإنما يكون وراء الرجال حتى لو كانا اثنين فقط، فالرجل يصلي أمامها وهي تصلي وراءه، ولا تصلي بجواره، وإذا فتحت عليه فلا بأس بذلك؛ لأن التصفيق يكون للخطأ في غير القراءة، أي: أنه بدل من التسبيح، أما القراءة ففيها الفتح.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٢١ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١٢١ · ص ٢٣