تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها) يعني: الصلاة.

قال أبو داود: هذا الحديث وهم].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ قال: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها) معناه: أنه يعيد الصلاة وأنه يستأنفها، وهذا يحمل على ما إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فقد جاءت السنة عن رسول الله ﷺ بذلك.

والحديث غير ثابت عن رسول الله ﷺ، فهو متكلم في روايته، وفيه أيضًا أن أبا داود رحمه الله قال: هذا وهم.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١١٩ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١١٩ · ص ٢١