تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (اقتلوا الأسودين في الصلاة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب)، وهذا العمل في الصلاة يدل على أن مثله سائغ، يعني: كون الإنسان يقتل الحية والعقرب وهو في الصلاة سائغ؛ لأن في قتلهما دفعًا لضررهما، وقطعًا لتشويشهما في الصلاة، فجاءت السنة عن رسول الله ﷺ في جواز مثل هذا العمل وإن تكرر، كأن يضربها ضربة أو ضربتين أو ثلاثًا فلا بأس.

أما ما اشتهر عند العوام أن أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة، فهذا لا نعلم له أساسًا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١١٧ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١١٧ · ص ١٣