حكم تكليم الخاطب لمخطوبته بالتلفون
السؤال
هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته بالتلفون؟
الجواب
لا يصلح أن يحصل من الإنسان توسع في مثل هذا، فله أن يراها، ولها أن تراه، وأما أن يخاطبها ويتكلم معها بالتلفون فهذا لا يجوز.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٠٥ · الصفحة ٢٦