AUTO 44 - باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت
(باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني، فقال: قد زوجتك بكذا، وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: رضيت أو قبلت) اكتفاء بقوله: (زوجني) ولفظ: اللولي) ساقط من نسخة.
5141 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه نفسها، فقال: "ما لي اليوم في النساء من حاجة" فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها، قال: "ما عندك؟ " قال: ما عندي شيء، قال: "أعطها ولو خاتما من حديد" قال: ما عندي شيء، قال: "فما عندك من القرآن؟ " قال: كذا وكذا، قال: "فقد ملكتكها بما معك من القرآن".
[انظر: 2319 - مسلم: 1425 - فتح 9/ 198].
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي.
(فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة) زائد على ما مر من قوله: فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه، واستشكل بأن نظره إليها يقتضي أنه كانت له حاجة، وأجيب: باحتمال أن جواز النظر من خصائصه، وإن لم يرد التزوج، ويجاب بمنع أن الإنسان لا يتزوج إلا لحاجة له، وبأنها ما أعجبته، فقال ذلك تطييبا لخاطرها، ويحمل قوله: في النساء على المماثلة لها.
AUTO 45 - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
(باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع) أي: يترك، ومفهوم الغاية به معمول به دون مفهومها بالنكاح.